الشنقيطي

166

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

عن عمر « أنّه جعل في الزيت العشر » ضعيف ، رواه البيهقي ، وقال : إسناده منقطع ، ورواية ليس بقوي ، قال : وأصحّ ما روي في الزيتون قول الزهري مضت السنّة في زكاة الزيتون ، أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره ، فيما سقت السماء أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي برش الناضح نصف العشر ، وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره ، ولا يحتج به على الصحيح . وقال البيهقي : وحديث معاذ بن جبل ، وأبي موسى الأشعري رضي اللّه عنهما أعلى ، وأولى أن يؤخذ به ، يعني روايتهما « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لهما ، لما بعثهما إلى اليمن : لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والتمر ، والزبيب » . وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضا ، والأثر المذكور عن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه ضعيف أيضا ، ذكره الشافعي وضعفه هو وغيره ، واتفق الحفاظ على ضعفه ، واتفق أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه ، قال البيهقي : ولم يثبت في هذا إسناد تقوم به حجة ، قال : والأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح ، أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح ، وأما حديث بني شبابة في العسل فرواه أبو داود ، والبيهقي ، وغيرهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده بإسناد ضعيف ، قال الترمذي في جامعه : لا يصح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في هذا كبير شيء ، قال البيهقي : قال الترمذي في كتاب العلل : قال البخاري : ليس في زكاة العسل شيء يصح . فالحاصل أن جميع الآثار ، والأحاديث التي في هذا الفصل ضعيفة ، انتهى كلام النووي . وقال ابن حجر في [ التلخيص ] في أثر عمر المذكور في الزيتون : رواه البيهقي بإسناد منقطع ، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف ؛ قال : وأصح ما في الباب قول ابن شهاب : « مضت السنة في زكاة الزيتون » الخ . وقال في [ التلخيص ] أيضا في أثر ابن عباس المذكور في الزيتون : ذكره صاحب [ المهذب ] ، عن ابن عباس ، وضعفه النووي ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم . وقال ابن حجر « 1 » أيضا : روى الحاكم في تاريخ « نيسابور » من طريق عروة ، عن عائشة مرفوعا « الزكاة في خمس : في البر ، والشعير . والأعناب والنخيل ، والزيتون » ، وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن ، وهو الوقاصي : متروك الحديث . وقال ابن حجر في الأثر المذكور عن أبي بكر : أنه كان يأخذ الزكاة من حب العصفر ، وهو القرطم ، لم أجد له أصلا ، وقال في [ التلخيص ] أيضا في خبر أخذه صلى اللّه عليه وسلم زكاة العسل ،

--> ( 1 ) تلخيص الحبير ، كتاب الزكاة حديث 838 .